الشيخ السبحاني
330
المختار في أحكام الخيار
ايجاد الحدث في الجارية بنحو من الانحاء ، ومن جانب أنّ خيار الشرط لا يسقط بالتصرّف بخلاف خيار العيب فإنّه يسقط به - كما سيوافيك - فلو كان الاشتراط موجبا لحدوث خيار آخر ، غير خيار العيب ، لما اقتصر الإمام بذكر الأرش ، وذكر خيار الردّ . وربما يقال : إنّ الاستدلال مبني على أمرين : 1 - دلالة قوله : « على أنّها عذراء » على الاشتراط . 2 - دلالة قوله : « فلم يجدها عذراء » على التصرّف . وكلاهما غير ثابت ولعلّ المقصود من الأوّل ، كونه بانيا على أنّها عذراء ، لكونها موافقة للأصل ، كما أنّ المراد من الثاني الاختبار بالنساء أو بغيرهن . يلاحظ عليه ، أوّلا : أنّهما خلاف الظاهر ، وثانيا : أنّ ما ذكر غير دافع للاشكال عن الحديث ، إذ لسائل أن يسأل لما ذا اكتفى الإمام بأحد الشقّين من الخيار ولم يذكر حقّ الردّ ، لأنّ المفروض عند المجيب عدم حدوث حدث يسقط خيار الردّ في المعيب . والأولى أن يقال : إنّ الرواية ليست بحجّة لأنّ يونس لم يسندها إلى المعصوم ولعلّها كانت رأيه . التخيير بين الرد وأخذ الأرش : إذا ظهر العيب السابق على العقد أو القبض ، فالمشهور بين الأصحاب كون المشتري بالخيار بين فسخ العقد ، وأخذ الأرش ، ووصفه في الجواهر بكونه إجماعيا محصلا ومحكيا مستفيضا ، صريحا وظاهرا . وتحقيق المطلب يحتاج إلى البحث عن أمور :