الشيخ السبحاني

310

المختار في أحكام الخيار

في مسقطات خيار الرؤية يسقط هذا الخيار بأمور : 1 - التسامح في الإعمال على القول بالفورية . 2 - الإسقاط القولي بعد الرؤية ولا كلام فيهما . 3 - التصرّف بعد الرؤية ، لما عرفت أنّه يعدّ عرفا ، التزاما بالبيع ، وإسقاطا فعليا له ، وقد عرفت أنّ المستفاد من صحيحة علي بن رئاب في خيار الحيوان « 1 » هو الحكم الكلّي من غير اختصاص بخيار الحيوان . 4 - التصرّف قبل الرؤية والظاهر عدم الإسقاط لأنّ التصرّف إنّما يعد إسقاطا فعليا إذا كان كاشفا نوعا عن الرضا كما هو الحال في التصرّف بعدها ، وهذا إنّما يتصوّر إذا كان المتصرّف عالما بالحال والمفروض خلافه ، وبعبارة أخرى : إذا عدّ في العرف التزاما ومن المعلوم عدمه . وأمّا ما ذكره الشيخ من أنّ إسقاطه مبنيّ على جواز الإسقاط قولا قبل الرؤية بناء على أنّ التصرّف إسقاط فعلي ، غير تام ، للفرق الواضح بين البناء والمبنى ، فإنّ التصرّف القولي ذو لسان يؤخذ بمضمونه وهذا بخلاف تصرّف الجاهل بالتخلّف ، إذ لا لسان له بل من المظنون أو المقطوع أنّه يتصرّف فيه على اعتقاد كونه واجدا للوصف . فما لم يدل دليل شرعي خاص على السقوط فالأقوى عدمه . 5 - اسقاطه باللفظ قبل الرؤية ، وليس هناك مانع من صحّة الاسقاط إلّا

--> ( 1 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 4 من أبواب خيار الحيوان ، الحديث 1 .