الشيخ السبحاني

299

المختار في أحكام الخيار

خيار الرؤية تعريف خيار الرؤية ؟ عرّفه الشيخ في الخلاف بقوله : بيع خيار الرؤية صحيح ، وصورته أن تقول : بعتك هذا الثوب الذي في كمّي أو في الصندوق فيذكر جنسه وصفته « 1 » . وقال ابن قدامة : ويعتبر لصحة العقد ، الرؤية من البائع والمشتري جميعا ، وإن قلنا بصحّة البيع مع عدم الرؤية فباع ما لم يره فله الخيار عند الرؤية ، وإن لم يره المشتري أيضا فلكل واحد منهما الخيار - إلى أن قال - : وإذا وصف المبيع للمشتري ، فذكر له من صفاته ما يكفي في صحّة السلم ، صحّ بيعه في ظاهر المذهب « 2 » . وقال المحقّق : ويلحق بذلك خيار الرؤية وهو بيع الأعيان من غير مشاهدة ويفتقر ذلك إلى ذكر الجنس وهو القدر الذي تشترك فيه أفراد الحقيقة ، وذكر الوصف وهو الفارق بين أفراد ذلك الجنس . إلى غير ذلك من الكلمات الحاكية عن حقيقة هذا الخيار وهو أنّ طريق الخروج عن الغرر إمّا الرؤية والمشاهدة ، أو التعريف والتوصيف سواء أكان من

--> ( 1 ) - الخلاف : ج 2 / 5 المسألة 1 من كتاب البيوع . ( 2 ) - المغني : ج 3 / 521 .