الشيخ السبحاني
258
المختار في أحكام الخيار
المستأجرة . نعم لو فسخ مع العلم بكونها مستأجرة فلا ضمان للنقص للاقدام به . ب - التصرّف الموجب للزيادة : التصرّف المغيّر إذا لم يكن موجبا لزيادة القيامة ، لا يمنع من الردّ ولا شيء لمحدثه لأنّه عمله لنفسه لا بأمر من المغبون ، ولم يحصل في مقابله شيء . إنّما الكلام إذا كان موجبا لزيادتها فهي على قسمين : ألف - أحدث زيادة حكمية في المبيع . ب - أحدث زيادة عينية فيه . أمّا الأولى : فهي كما إذا بيّض الثوب وغسله ، أو علّم العبد الصنعة أو الكتابة فهناك احتمالات : 1 - ثبوت الشركة في العين بنسبة تلك الزيادة بأن تقوّم العين معها ولا معها ويؤخذ بالنسبة وهو خيرة الشيخ الأعظم . 2 - ثبوت الشركة في القيامة بنسبة تلك الزيادة مع كون كل من الوصف والموصوف ملكا للمغبون . 3 - استحقاق العامل أجرة المثل لكونه عمل عملا محترما إذ لم يهتك حرمة ماله ، والمبيع على هذا القول بوصفه للمغبون لكنّه كالعين المرهونة بالنسبة إلى المرتهن فكما هي ملك للراهن ومتعلّق حق للمرتهن ، فهكذا في المقام فالعين بوصفها الموجب لزيادة القيامة ملك للمغبون لكنّها متعلّق حق للغابن .