الشيخ السبحاني
239
المختار في أحكام الخيار
مشكوك الرقية ، وابراء ما احتمل الاشتغال به ، أو الابراء عن العيوب المحتملة ، وضمان درك المبيع ، فالاسقاط في الجميع صحيح سواء أكان في مقام الانشاء منجزا أم معلّقا . 2 - انّه اسقاط ما لم يجب ، وهذا يختصّ بما إذا كان الظهور شرطا شرعيا للخيار لا كاشفا عنه إذ على الثاني فهو اسقاط لما وجب - لو كان مغبونا - وأمّا على الأوّل ، فهو اسقاط لما لم يجب حتى ولو كان مغبونا في الواقع ، لأنّه إنّما يثبت الخيار ، إذا تحقّق الشرط وظهر الغبن . يلاحظ عليه بما ذكرنا سابقا من أنّه يكفي في صحّة الاسقاط الاعتباريّ ، وجود الأثر ولو بعد تبيّن الخيار ، والعقلاء يكتفون في المقام بوجود المقتضي وهو العقد ، وإن كان الخيار في المستقبل . 3 - الاشكال من حيث العوض المتصالح به لأنّ الاسقاط في مقابل جزء من القيامة ، فأحد الجزءين متحقّق دون الآخر وهو الخيار . يلاحظ عليه : أنّ العوض هو احتمال الخيار ، وهو أمر متحقّق ، وليس العوض الخيار الواقعي ، بحيث لو تبيّن الخلاف ، لا يكون الاسقاط خاليا عن العوض ، نعم لو كان العوض الحقّ الواقعي على فرض وجوده وتبيّن عدمه يلزم ما ذكر . هذا كلّه حول المسقط الأوّل أي الاسقاط بعد العقد . وإليك الكلام في المسقط الثاني :