الشيخ السبحاني

214

المختار في أحكام الخيار

فروع : 1 - لو أقدم على غبن يتسامح به فبان أزيد ، بما لا يتسامح بالمجموع ( مجموع ما أقدم وما لم يقدم ) وإن كان كل واحد ممّا يتسامح به . / 2 - لو أقدم على غبن يتسامح به فبان أزيد بما لا يتسامح به منفردا . 3 - لو أقدم على غبن لا يتسامح به فبان أزيد بما يتسامح به منفردا . 4 - لو أقدم على غبن لا يتسامح به فبان أزيد بما لا يتسامح . يحتمل عدم الخيار في الجميع لما عرفت من أنّ الخيار لأجل تخلّف وصف التساوي ، ومع العلم بعدم التساوي لا يعقل اشتراطه ، والمفروض أنّه عالم بعدمه . كما يحتمل التفصيل بين ما أقدم على غبن يتسامح فيه ، وما لا يتسامح فيه ، بالقول بالخيار في الأوّل دون الثاني ، لأنّه باقدامه على غبن لا يتسامح فيه قد شطب على قصّة التساوي بقلم عريض ، إذ تهيأ لمعاملة غبنية ، بخلاف الأوّل فإنّه أقدم بما يتسامح به والاقدام به ليس إقداما على المعاملة الغبنية لأنّ المفروض أنّ ما يتسامح به لا يطلق عليه الغبن ، ويقدم عليه العقلاء كثيرا ، فيثبت الخيار مطلقا سواء كان الزائد بما يتسامح ولكن المجموع مما لا يتسامح أو بما لا يتسامح ، أيضا . وبعبارة أخرى أنّه هتك حرمة ماله في الثاني دون الأوّل فيؤخذ بما أقدم ويظهر من شيخ الشريعة التفصيل - فيما إذا أقدم بما لا يتسامح - بين كون الزائد