الشيخ السبحاني
154
المختار في أحكام الخيار
الأمر الأوّل : صور المسألة : ذكر الشيخ للمسألة صورا خمسا وأضاف إليه السيّد الطباطبائي ثلاث صور أخرى وإليك بيان الجميع : 1 - أن يكون ردّ الثمن في مدّة معيّنة كسنة قيدا للخيار ، فلا خيار قبله ، وتكون مدّة الخيار منفصلة عن العقد دائما ففي أيّ زمان قام بالردّ في طول السنة كان له الخيار . 2 - أن يكون الخيار ثابتا له من زمان العقد على وجه الاطلاق ، إلّا أنّ ردّ الثمن يؤخذ قيدا للفسخ ، وسبب الخيار هو نفس العقد المشروط ، لكن لا يفسخ إلّا بعد ردّ الثمن . 3 - أن يكون ردّ الثمن فسخا فعليا ويتّحد هذا الوجه مع السابق في أنّ الخيار مطلق والفسخ مقيّد ، غير أنّ الفسخ هناك بالقول والرد شرط له ولكن الفسخ هنا بنفس الرد ، فلو قال أحد ببطلان شرط النتيجة أي حصول الفسخ عند الردّ بلا سبب قولي ولا فعلي ، لم يتوجّه الاشكال على هذه الصورة لأنّ هنا سببا فعليا كالردّ وهو في الوقت نفسه شرط لتحقّق الفسخ الاعتباريّ ، المنشأ بهذا العمل . 4 - أن يكون ردّ الثمن قيدا لانفساخ العقد ، ويكفي في الانفساخ نفس اشتراطه في العقد بردّ الثمن ، بلا حاجة إلى سبب خاص . 5 - أن يكون ردّ الثمن شرطا لوجوب الإقالة على المشتري بأن يلتزم على نفسه أن يقيله إذا جاء بالثمن واستقال . هذه هي الصور التي ذكرها الشيخ .