الشيخ السبحاني
76
ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر
الشرط الثالث : استمرار قصد المسافة من شرائط التقصير ، قصد المسافة ، حدوثاً وبقاءً ، ابتداء واستمراراً ، وقد اكتفى المحقّق بالشرط الثاني عن هذا الشرط ، فلو عدل عن قصده أو تردد بحيث لم يبق في نفسه قصد مسير ثمانية فراسخ ولو بانضمام الإياب ، أتم . ونقل السيد الحكيم عن الحدائق نسبته إلى الأصحاب أوّلًا وادّعى اتّفاقهم عليه . ولكن ظاهر عبارة الحدائق غير ذلك قال : والعجب من جملة من الأصحاب ومنهم صاحب المدارك حيث إنّهم ذكروا هذا الشرط ولم يوردوا عليه دليلًا حتى قال الفاضل الخراساني في الذخيرة بعد نقل ذلك من الأصحاب : وحجتهم عندي غير واضحة . « 1 » وتدل عليه رواية إسحاق بن عمار في منتظر الرفقة : « وإن كانوا ساروا أقلّ من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة قاموا أو انصرفوا ، فإذا مضوا فليقصّروا » . « 2 » ومعنى « قاموا » أي ما برحوا في تلك الأرض ، أو انصرفوا إلى بلدهم ، وذلك لعروض الشكّ في القصد لأجل تخلف الرفقة ، فلم تكن المسافة مسافة شرعية مطلقاً ، حتى تعمّ صورة الانصراف . وفي نقل آخر لتلك الرواية من العلل : « وإن كانوا ساروا أقلّ من ذلك لم يكن لهم إلّا إتمام الصلاة ، قلت : أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه
--> ( 1 ) . البحراني : الحدائق : 11 / 334 . ( 2 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 10 .