الشيخ السبحاني

71

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر

الذي عطفه على الشك وأفتى فيه أيضاً بالتقصير ، فلو كان المراد ، مجرّد الرجحان فهو كالشكّ المعتد به عند العقلاء فيبنى على التمام وإن كان المراد هو المرتبة الخاصة منه الذي يُعبّر عنه بالاطمئنان الذي هو علم عرفي ، بعدم المفارقة فالحكم بالتقصير في محله 3 . في زوال سبب المتابعة إذا كان التابع عازماً على المفارقة مهما أمكنه ، أو كانت المفارقة معلقة على حصول أمر كالعتق والطلاق ونحوهما ، فهنا صور : ألف . العلم بعدم الإمكان أو عدم حصول المعلّق عليه . ب . إذا ظنّ إمكان المفارقة أو حصول المعلّق عليه . ج . إذا احتملهما احتمالًا معتداً به عند العقلاء . د . إذا احتملهما احتمالًا بعيداً لا يعتدّ به عندهم . فقد أفتى السيد في الصور الثلاث الأُول ، بالتمام ، وهو الموافق للقاعدة لعدم تمشّي القصد فيها ، ولذلك لا أرى وجهاً لقوله : « وأمّا مع ظنّه فالأحوط الجمع » . وأمّا الصورة الرابعة : فيُتم لأنّ المفروض كون الاحتمال غير معتدّ به خصوصاً انّ أغلب الأسفار لا يفارق مثل هذا الاحتمال ، وعندئذ لا وجه لقوله : « ومع ذلك أيضاً لا يترك الجمع » . والحاصل انّ الاحتياط بالجمع في ثانية الصور ورابعتها لا وجه له 4 . فيما إذا خالف اعتقادُ التابع مع المتبوع إذا اعتقد التابع انّ متبوعه لم يقصد المسافة أو شكّ في ذلك وفي الأثناء علم