الشيخ السبحاني

48

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر

[ إذا عرفت ذلك يقع الكلام في مقامين ] المقام الأوّل : في عدم اشتراط قصد الرجوع في يومه في المسافة التلفيقية لا يشترط في طي المسافة الامتدادية وقوع السير في يوم واحد ، بل يكفي وقوعه في يومين أو أكثر ما لم يخرج عن كونه مسافراً وضارباً في الأرض ، كما إذا سافر كلّ يوم كيلومتراً واحداً للتنزه ، وحينئذ يقع الكلام في طي المسافة التلفيقية ، هل يشترط قصد وقوعها في يوم واحد أو لا ؟ وبعبارة أُخرى : يقع الكلام في شمول الروايات الدالة على كفاية كون الذهاب والإياب ثمانية فراسخ لمن لم يرد الرجوع ليومه ، أو اختصاصها بما إذا قصد الرجوع في يومه ؟ والتحقيق عدم الاشتراط وذلك لوجوه : الأوّل : إطلاق ما تضافر عنهم عليهم السَّلام من أنّه يكفي بريدان ذاهباً وجائياً من دون تقييد للرجوع في يومه ، وإليك بعض النصوص : 1 . رواية زرارة : بريد ذاهب وبريد جائي . « 1 » 2 . رواية الفضل بن شاذان : لأنّ ما تقصر فيه الصلاة بريدان ذاهباً أو بريد ذاهباً وبريد جائياً . « 2 » 3 . رواية معاوية بن وهب : بريد ذاهباً وبريد جائياً . « 3 » 4 . رواية سليمان بن حفص المروزي : بريدان ذاهباً ، أو بريد ذاهباً وجائياً . « 4 » فلو كان الرجوع شرطاً لزم التعرض به مع كثرة الابتلاء ، فإنّ المسافر تارة يبيت في المقصد وأُخرى يرجع . مضافاً إلى ما سيوافيك من رواية إسحاق بن عمّار

--> ( 1 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 14 ، 18 ، 2 ، 4 . ( 2 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 14 ، 18 ، 2 ، 4 . ( 3 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 14 ، 18 ، 2 ، 4 . ( 4 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 14 ، 18 ، 2 ، 4 .