الشيخ السبحاني

49

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر

من إطلاقها للراجع في يومه وعدمه في الوجه الثالث . الثاني : ما يدل على أنّ أهل مكة عليهم التقصير إذا خرجوا إلى عرفات . 1 . ففي صحيحة معاوية بن عمار المروية في كتب المشايخ الثلاثة بالأسانيد الصحيحة انّه قال لأبي عبد اللّه عليه السَّلام : إنّ أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات ، فقال : « ويلهم أو ويحهم وأي سفر أشد منه ، لا تتم » . « 1 » 2 . موثقة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السَّلام : في كم أقصر الصلاة ؟ فقال : « في بريد ألا ترى انّ أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير » . « 2 » 3 . خبر إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السَّلام في كم التقصير ؟ فقال : « في بريد ، ويحهم كأنّهم لم يحجّوا مع رسول اللّه ، فقصَّروا » . « 3 » والمراد أهل مكة بقرينة الرواية السابقة . 4 . صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال : « إنّ أهل مكة إذا خرجوا حجاجاً قصّروا ، وإذا زاروا ورجعوا إلى منزلهم أتمّوا » . « 4 » والمراد من منزلهم هو بلدهم . 5 . صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السَّلام قال : « من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة ، فإذا خرج إلى عرفات ( منى ن ل ) وجب عليه التقصير » « 5 » والرواية عند المشايخ دليل على أنّ الإقامة قاطعة لموضوع السفر لا قاطعة لحكمه بشهادة انّ الإمام نزّل المقيم منزلة أهل مكة ، وسيوافيك الكلام فيه .

--> ( 1 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 ، 5 ، 6 ، 8 . ( 2 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 ، 5 ، 6 ، 8 . ( 3 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 ، 5 ، 6 ، 8 . ( 4 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 ، 5 ، 6 ، 8 . ( 5 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 .