الشيخ السبحاني
107
ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر
الصوم دون الصلاة ، وفيه تردّد . « 1 » حاصل الأقوال : 1 . انّه يقصر ويفطر إذا كان لقوته وقوت عياله . 2 . لا يقصر ولا يفطر إذا كان للّهو والبطر . 3 . وأمّا إذا كان للتجارة ففيه قولان : ألف . يقصر ويفطر وهو الظاهر من المحقّق وممن اقتصر بإخراج الصيد لغاية اللهو والبطر ولم يذكر الآخرين ؛ كالمفيد في المقنعة ، والشيخ في الخلاف ، والحلبي في الكافي ، وابن البراج في المهذب . ب . يتم الصلاة ويفطر الصوم ، وعليه الشيخ في المبسوط والنهاية ، وابن إدريس في السرائر ، وابن سعيد في جامعه ، وما قيل من الملازمة بين الإفطار والقصر ، صحيح لكنّه خرج المورد بدليل . وهل السفر للصيد اللهوي والبطري حرام فيكون كلّ الاتمام والصوم موافقاً للقاعدة ، أو السفر مانع ، لأنّ مطلق اللهو ليس بحرام إلّا ما استثنى من القمار والمزمار ، وليس الصيد كذلك بحرام بشهادة كونه جائزاً في الوطن ، فلا يكون السفر للصيد لأجل اللّهو حراماً فالحكم تعبديّ . فلندرس الروايات الواردة في المقام لتنقيح الموضوع جليّاً .
--> ( 1 ) . نجم الدين الحلي ، الشرائع : 1 / 102 .