الشيخ السبحاني

108

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر

أقول : يقع الكلام في مقامين : المقام الأوّل : حكم الصلاة والصوم في الموارد الثلاثة : فنقول : إنّ الروايات الواردة على طوائف ثلاث : الطائفة الأُولى : ما يدل على أنّ السفر للصيد لا يوجب القصر : 1 . خبر حماد بن عثمان « 1 » في قوله اللّه عزّ وجلّ : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ ) * . « 2 » قال : الباغي : باغي الصيد ، والعادي : السارق « 3 » والمراد من الباغي ، أي طالب الصيد ، فلا يجوز له أكل الميتة إذا اضطرّ . 2 . صحيح عمار بن مروان ، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال : سمعته يقول : من سافر قصر وأفطر ، إلّا أن يكون رجلًا سفره إلى صيد . « 4 » 3 . ما رواه الصدوق في الخصال ، عن أبي الحسن الأوّل ، قال : « قال رسول اللّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : أربعة يفسدن القلب ويُنبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر : اللهو ، والبذاء ، وإتيان باب السلطان ، وطلب الصيد » . « 5 » ودلالته على عدم جواز القصر ، لأجل كونه من مصاديق سفر المعصية فيتم للضابطة .

--> ( 1 ) . رواه الكليني عن شيخه « الحسين بن محمد » ، وهو الحسين بن محمد بن عمران الأشعري الثقة ، لكن في السند معلى بن محمد وهو لم يوثق ، وأمّا الوشاء في السند ، فهو الحسن بن علي بن زياد الوشاء من وجوه الطائفة . ( 2 ) . البقرة / 173 . ( 3 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 8 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 و 3 . ( 4 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 8 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 و 3 . ( 5 ) . المصدر نفسه : الباب 9 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 9 .