الشيخ السبحاني
13
سلسلة المسائل الفقهية
« التذكرة » ، وقال : وحكم البلاد المتقاربة واحد بخلاف المتباعدة ، فلو سافر إلى موضع بعيد لم يُر الهلال فيه ليلة الثلاثين تابعهم ؛ ولو أصبح معيّداً وسار به المركب إلى موضع بعيد لم ير فيه الهلال لقرب الدرج ، ففي وجوب الإمساك نظر ، ولو رأى هلال رمضان ثمّ سار إلى موضع لم ير فيه ، فالأقرب وجوب الصوم يوم أحد وثلاثين . وبالعكس يفطر يوم التاسع والعشرين . « 1 » أقول : ما ذكره في الفرعين ، هو الذي يُلزم به القائلون باشتراط وحدة الأُفق حيث يورد عليهم بأنّ لازم اشتراط وحدة الأُفق صوم واحد وثلاثين يوماً في فرض وثماني وعشرين في فرض آخر . أمّا الأوّل ففيما إذا كان الشهر تامّاً في القريب والبعيد رُئي الهلال في الأوّل دون الثاني ، وصام ثلاثين يوماً في القريب ، وسار إلى البلد الآخر بعده ، فلو وجبت عليه المتابعة يلزم أن يصوم ذلك اليوم ، لأنّه هو اليوم الآخر من شهر رمضان في
--> ( 1 ) . قواعد الأحكام : 1 / 70 .