الشيخ السبحاني

14

سلسلة المسائل الفقهية

ذلك القطر فيلزم أن يصوم واحداً وثلاثين . بخلاف ما إذا قلنا بأنّ الرؤية في القريب حجّة على البعيد ، فيجب على الجميع الإفطار في ذلك اليوم ، من غير فرق بين بلد رُئي فيه الهلال وما لم ير فيه . وأمّا الثاني ففيما إذا كان الشهر غير تام في القريب والبعيد : فلو رُئي في بلده متأخراً وفي البلد البعيد متقدماً ، فصام في بلده ثماني وعشرين يوماً ثمّ سار به إلى البلد الآخر ، فلو وجبت المتابعة يجب أن يفطر التاسع والعشرين ، لكونه في ذلك القطر يوم الفطر وكلاهما لا يلتزم به الفقيه . 7 . وقال الشهيد الأوّل ( 734 - 786 ه‍ ) : يصام رمضان برؤية هلاله وإن انفرد . . . والبلاد المتقاربة كالبصرة وبغداد متّحدة لا كبغداد ومصر ، قاله الشيخ ؛ ويحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية وإن تباعدت ، للقطع بالرؤية عند عدم المانع . « 1 » ولا يخفى انّ ما استثناه ليس مخالفاً للقول بشرطية

--> ( 1 ) . الدروس الشرعية : 1 / 285284 .