الشيخ السبحاني
79
سلسلة المسائل الفقهية
دون الأحكام المنصوصة . والحاصل انّه إذا كان هناك نص من الشارع ولم يكن الموضوع من قبيل ( منطقة الفراغ ) فلا معنى لتقديم المصلحة على النص ، فانّه تشريع محرّم يكون ذريعة للتخلص من الالتزام بالأحكام الشرعية . وبذلك يعلم أنّ ما صدر من بعض السلف في بعض الموارد من تقديم المصالح على النصوص قد جانب الصواب بلا شكّ كالمثال التالي : دلّ الكتاب والسنّة على بطلان الطلاق ثلاثاً ، من دون أن يتخلّل بينها رجوع أو نكاح ، فلو طلّق ثلاثاً مرّة واحدة أو كرّر الصيغة فلا يحتسب إلّا طلاقاً واحداً . وقد جرى عليه رسول اللّه والخليفة الأوّل وكان صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لا يمضي من الطلقات الثلاث إلّا واحدة منها ، وكان الأمر على هذا المنوال إلى سنتين من خلافة الخليفة الثاني ، وسرعان ما عدل عن ذلك ، قائلًا : إنّ الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة ، فلو