الشيخ السبحاني

26

سلسلة المسائل الفقهية

ثلاثة أيّام ، أو النهي عن أكل لحوم الحمير ، ولذلك قال الإمام بعد تبيين علّة النهي إنّما الحرام ما حرّم اللّه في القرآن ، مشيراً إلى أنّه لم يكن هذا النهي كسائر النواهي النابعة من المصالح والمفاسد ، الذاتية كالخمر والميسر ، بل نجم عن مصالح ومفاسد مؤقتة . ونظيرهما النهي من الخروج عن مكان ظهر فيه الطاعون ، حيث إنّ النهي كان لأجل انّ تحوّلهم من ذلك المكان كان أشبه بالفرار من الزحف فوافاهم النهي ، فإذا انتفى هذا القيد فلا مانع حينئذ من خروجهم . 2 . انّ تبدل الحكم كان لأجل انعدام الملاك السابق ، وظهور ملاك مباين ، كما هو الحال في حديث الدينارين بخلاف عصر الإمام الصادق حيث كان يعطون من السنة إلى السنة . ومثله جواز نكاح الأمة مع القدرة على الحرة ، لأنّ ملاك الجواز هو غلاء مهر الحرة ، وقد انتفى في ذلك العصر ،