الشيخ السبحاني

27

سلسلة المسائل الفقهية

بل صار الأمر على العكس كما في نفس الرواية . 3 . عروض عنوان محرم عليه ، ككونه لباس الشهرة أو رمي اللابس بالجنون كما في أحاديث الألبسة ، كما يمكن أن يكون من قبيل تبدّل الملاك ، فقد ورد النهي في عصر مقفر ، جدب ، وأين هو من عصر الخصب والرخاء ؟ ! 4 . كون الملاك أوسع كما هو الحال بالاكتفاء بالدرهم والدينار في دية النفس ، في عصر الإمام علي عليه السَّلام فانّ الملاك توفّر ما يقوّم به دم المجني عليه ، ففي أهل الإبل الإبل ، وفي أهل البقر والغنم بهما ، وفي أهل الدرهم والدينار بهما .