الشيخ السبحاني

45

سلسلة المسائل الفقهية

النصف والسدس إن كانت الكلالة واحدة أو الثلث إن كانت متعدّدة . إنّ ما ذكرناه من أنّ عامل العول هو الزوج والزوجة إنّما يتم على أُصولنا في الإرث ، وأمّا على أُصول غيرنا فيأتي العول من غير جهة الزوج والزوجة ، كما إذا مات عن أبوين مع الأُختين ، فانّهما لا يرثان على أُصولنا مع وجود الأبوين ، لأنّهما أقرب من الأُختين بخلافه على أُصول غيرنا حيث ترث الأُختين بالتعصيب ، فعندئذ يلزم العول ، لأنّ فرض الأُم عند عدم الولد للميت هو الثلث وفرض الأُختين هو الثلثان . ولا يبقى من التركة للأب شيء إذا بدأنا بالأُم والأُختين . بقيت هنا نكات نذكرها : 1 . إنّ الآثار المروية عن ابن عباس تشهد على أنّ حبر الأُمّة كان صارماً في رأيه ببطلان العول إلى حد كان معه مستعدّاً للمباهلة . قال ابن قدامة : روي عن ابن عباس أنّه