الشيخ السبحاني

46

سلسلة المسائل الفقهية

قال في زوج وأُخت وأُم : من شاء باهلته أنّ المسائل لا تعول ، إنّ الذي أحصى رمل عالج عدداً ، أعدل من أن يجعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً ، هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث ؟ ! فسُمِّيت هذه المسألة ، مسألة المباهلة لذلك . « 1 » ومن الغريب انّ العول أسفر عن طرح مسائل اشتهرت بألقاب خاصة نذكر منها ما يلي : الأكدرية : وصورتها إذا ماتت المرأة عن زوج وأُمّ وأُخت وجدّ ، فللزوج النصف وللأُمّ الثلث وللأُخت النصف وللجد السدس ، وتسمّى هذه المسألة الأكدريّة ، قيل لأنّ عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلًا اسمه الأكدر ، وقد اختلفت فتاوى فقهاء السنة بل التابعين في المسألة ، والمسألة من فروع العول حتّى ولو لم نقل انّ للجدّ سهماً في المقام ، لأنّ للزوج النصف وللأُخت النصف وللأُمّ الثلث فلا تتسع التركة لهذه الفروض فكيف إذا قلنا بوجوب السدس للجد ؟

--> ( 1 ) . المغني : 69 / 7 ، ونقله عن ابن عباس أكثر من تعرّض للمسألة .