الشيخ السبحاني

40

سلسلة المسائل الفقهية

4 . محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما تقول في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأُمّها وإخوة وأخوات لأبيها ؟ قال : « للزوج النصف ثلاثة أسهم ، ولإخوتها من أُمّها الثلث سهمان الذكر والأُنثى فيه سواء ، وما بقي سهم للإخوة والأخوات من الأب : ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ * ) ، لأنّ السهام لا تعول ، ولأنّ الزوج لا ينقص من النصف ، ولا الإخوة من الأُم من ثلثهم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث » . « 1 » 5 . وورد تعبير لطيف في رواية الصدوق في « عيون الأخبار » : عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون وهو أنّه : « وذو السهم أحقّ ممّن لا سهم له » . « 2 » ما الفرق بين البنت وكلالة الأُم ؟ بقي الكلام في عدّ البنت والبنات والأُخت والأخوات ، ممّن يدخل عليهم النقص دون الأُخت والأخ من الأُم ، مع أنّ

--> ( 1 ) . الوسائل : 17 ، الباب 7 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 17 . ( 2 ) . الوسائل : 17 ، الباب 7 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 15 .