الشيخ السبحاني

41

سلسلة المسائل الفقهية

الطوائف الثلاث على وتيرة واحدة . فللبنت : الثلثان والنصف ، وللأُخت : الثلثان والنصف ، ولكلالة الأُم : الثلث والسدس . فما هو الفارق بين الطائفة الثالثة والأُوليين ؟ يتّضح الجواب ببيان أمر : وهو دخول الأخ في كلالة الأُم ، لا يخرجها عن كونها وارثة بالفرض ، فالواحد منها سواء كان ذكراً أم أُنثى له السدس ، وغير الواحد ، سواء كان ذكراً أم أُنثى ، أو ذكراً وأُنثى لهم الثلث يقتسمون بالمناصفة . وهذا بخلاف الطائفتين الأُوليين فللبنت والأُخت الواحدتين النصف ، ولأزيد من الواحد الثلثان ، ولو انضمّ إليهما الأخ فللذكر مثل حظّ الأُنثيين في الطائفتين ، أي لا يرثن بالفرض بل بالقرابة . وعلى ذلك فكلالة الأُم مطلقاً وارثة بالفرض لا ترث إلّا به ، بخلاف البنت وأزيد ، أو الأُخت وأزيد ، فربّما يرثن بالقرابة وذلك فيما إذا انضمّ إليهنّ الأخ . إذا عرفت ما ذكرنا ، فنقول :