الشيخ السبحاني
24
سلسلة المسائل الفقهية
يلاحظ عليه : أنّ رفع الأمر المحال بإيراد النقص على الجميع فرع إحراز صحّة أصل تشريعه ، وأنّه يصحّ أن يتملّك شخص ، نصفَ المال ، وآخر نصفَه الآخر ، وثالث ثلثَه ، وقد عرفت أنّه غير صحيح وأنّ المال لا يتحمّل تلك الفروض ، ومع عدم صحّة تشريعه لا تصل النوبة إلى احتمال ورود النقص على الجميع ، فانّ تصويره بصورة العول ، وإيراد النقص على الجميع رجوع عن الفرض ، واعتراف بأنّه ليس فيه نصفان وثُلث كما سيظهر عند بيان أدلّة القائلين ببطلانه ، لأنّ من سهمه النصفان أو الثُّلث ، يأخذ أقل من سهمهما ، وبالتالي يعترف بأنّه ليس في المال نصفان وثلث . أضف إلى ذلك ، وجود المرجّح الذي أشار إليه الإمام أمير المؤمنين وتلميذه ابن عباس سابقاً ، وسيأتي كلامهما وكلام عترته الطاهرة . 4 . قول علي عليه السَّلام في المسألة المنبرية روى البيهقي قال أخبرنا أبو سعيد ، أنبأنا أبو عبد اللّه ،