الشيخ السبحاني
25
سلسلة المسائل الفقهية
حدثنا محمد بن نصر ، حدثنا إسحاق ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث عن علي رضي اللّه عنه في امرأة وأبوين وبنتين ، صار ثمنها تسعاً . « 1 » والمسألة تسمّى المنبرية ، لأنّه سئل عنها الإمام وهو على المنبر ، يخطب ، ويظهر من أحمد المرتضى انّ السائل كان هو ابن الكوّا ، أحد المناوئين فأجاب الإمام بقوله : « صار ثمنها ، تسعاً » ثمّ مضى في خطبته . « 2 » قال في الشرح الكبير : انّ المرأة كان لها الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين صار لها بالعول ثلاثة من سبعة وعشرين وهي التُّسع . « 3 » وبعبارة أُخرى : انّ الثلاثة إذا نسبت إلى أربعة وعشرين فهو ثُمن التركة وإذا نسبت إلى سبعة وعشرين فهو تُسْع التركة ولذلك قال : « صار ثمنها تسعاً » ، وهذا صريح في
--> ( 1 ) . السنن الكبرى : 253 / 6 . ( 2 ) . البحر الزخار : 356 باب العول والردّ ؛ الشرح الكبير في ذيل متن المغني : 74 / 7 . ( 3 ) . الشرح الكبير في ذيل متن المغني : 47 / 7 .