الشيخ السبحاني

27

سلسلة المسائل الفقهية

4 . ومن طريق عبد الرزاق ، عن ابن جريج : أخبرني ابن طاوس عن أبيه أنّه كان يقول : الحلف بالطلاق ليس شيئاً . قلت : أكان يراه يميناً ؟ قال : لا أدري . قال ابن حزم بعد نقل هذه الروايات : فهؤلاء علي بن أبي طالب وشريح « 1 » وطاووس لا يقضون بالطلاق على من حلف به فحنث ، ولا يعرف لعلي في ذلك مخالف من الصحابة رضي اللّه عنهم ثمّ يقول : من أين أجزتم الطلاق بصفة ولم تجيزوا النكاح بصفة ، والرجعة بصفة كمن قال : إذا دخلت الدار فقد راجعت زوجتي المطلّقة ، أو قال : فقد تزوّجتك ، وقالت هي مثل ذلك ، وقال الولي مثل ذلك ولا سبيل إلى فرق . « 2 » هذا وقد فصّل ابن تيميّة بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع والذي يقصد به اليمين .

--> ( 1 ) - نقل رواية عن شريح تركنا نقلها لعدم دلالتها . وكان عليه عطف عطاء عليه أيضاً . ( 2 ) - المحلّى : 212 / 21310 .