الشيخ السبحاني

67

سلسلة المسائل الفقهية

3 . حديث سهل روى سهل بن سعد الساعدي قال : لاعن رسول اللّه بين الزبير العجلاني وزوجته ، فلمّا تلاعنا ، قال الزوج : إن أمسكتها فقد كذبت عليها ، فهي طالق ثلاثاً ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا سبيل لك عليها . « 1 » وجه الاستدلال : انّ العجلاني كان قد طلق في وقت لم يكن له أن يطلق فيه ، فطلق ثلاثاً فبين له النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حكم الوقت ، وانّه ليس له أن يطلق فيه ولم يبين له حكم العدد ، ولو كان ذلك العدد محرماً وبدعة لبيّنه . يلاحظ عليه : بأنّه من غرائب الاستدلال فانّ الزوج إذا لاعن زوجته تحرم عليه مؤبداً . « 2 » فلا موضوع للنكاح والطلاق ، ولمّا كان الرجل جاهلًا بحكم الإسلام وأنّها بانت عنه باللعان من دون حاجة إلى الطلاق ، طلّقها ثلاثاً بزعم

--> ( 1 ) - سنن البيهقي : 328 / 7 . ( 2 ) - اتّفقت فقهاء المذاهب الأربع على أنّ اللعان يحرم مؤبداً فلا تحلّ له أبداً حتّى وإن أكذب نفسه ، نعم قالت الحنفية بالحرمة المؤبدة إلّا إذا أكذب نفسه . ) الفقه الإسلامي وأدلّته : 177 / 7 ) .