الشيخ السبحاني
14
سلسلة المسائل الفقهية
السابعة تجد أنّها بصدد بيان أحكام الطلاق ، لأنّه المقصود الأصلي ، لا الرجوع المستفاد من قوله : ( فَأَمْسِكُوهُنَّ ) وقد ذكر تبعا . وهذا هو المرويّ عن أئمتنا ( عليهم السلام ) . روى محمد بن مسلم قال : قدم رجل إلى أمير المؤمنين بالكوفة فقال : إنّي طلّقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أُجامعها ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أشهدت رجلين ذوَي عدل كما أمرك اللّه ؟ فقال : لا ، فقال : اذهب فانّ طلاقك ليس بشيء . « 1 » وروى بكير بن أعين عن الصادقين ( عليهما السلام ) أنّهما قالا : « وإن طلّقها في استقبال عدّتها طاهراً من غير جماع ، ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين ، فليس طلاقه إيّاها بطلاق » . « 2 » وروى الفضلاء من أصحاب الإمام الباقر الصادق كزرارة ومحمد بن مسلم ، وبريد ، وفضيل عنهما ( عليهما السلام ) في حديث انّهما قالا : وإن طلقها في استقبال عدتها طاهراً من غير جماع
--> ( 1 ) - الوسائل : ج 15 الباب 10 من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث 7 و 3 ولاحظ بقية أحاديث الباب . ( 2 ) - الوسائل : ج 15 الباب 10 من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث 7 و 3 ولاحظ بقية أحاديث الباب .