الشيخ السبحاني

15

سلسلة المسائل الفقهية

ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق . « 1 » وروى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنّه قال لأبي يوسف : إنّ الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك ، إنّ اللّه أمر في كتابه بالطلاق وأكّد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلّا عدلين ، وأمر في كتابه التزويج وأهمله بلا شهود ، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل اللّه ، وأبطلتم شاهدين فيما أكّد اللّه عزّ وجلّ ، وأجزتم طلاق المجنون والسكران ، ثمّ ذكر حكم تظليل المحرم . « 2 » قال الطبرسي : قال المفسرون : أُمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة شاهدي عدل حتى لا تجحد المرأة المراجعة بعد انقضاء العدّة ولا الرجل الطلاق . وقيل : معناه وأشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم ، وهو المروي عن

--> ( 1 ) - الوسائل : 15 ، الباب 10 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الحديث 3 . ( 2 ) - الوسائل : ج 15 الباب 10 من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث 12 ولاحظ بقية أحاديث الباب .