الشيخ السبحاني
19
سلسلة المسائل الفقهية
ولو وهب الزوج المدة لها قبل الدخول ، لزمه النصف ؛ ولو دخل استقرّ المهر كله . د : الأجل وهو ركن من عقد المتعة ، ولو ترك الأجل فهنا قولان : يبطل ، وقيل ينقلب العقد دائماً ، ولا بد أن يكون معيناً محروساً من الزيادة والنقصان . يجوز العزل من المتمتع بها ولا يقف على إذنها خلافاً للدائمة فلا يجوز العزل إلّا بإذنها . وتبين المتمتع بها بانقضاء الأجل ولا يقع بها طلاق ولا يتوارثان إلّا مع الشرط في متن العقد . المتعة كالدوام فيما يحرم بالمصاهرة ، فلو عقد على امرأة تمتعاً ، حرمت عليه أُمّها مطلقاً ، وبنتها مع الدخول ، وهكذا سائر المحرمات المذكورة في باب التحريم بالمصاهرة . وإذا دخل بها وانقضى أجلها فإن كانت من ذوات الحيض ، وجب عليها الاعتداد بحيضتين ، وإن لم تكن من