الشيخ السبحاني

20

سلسلة المسائل الفقهية

ذوات الإقراء ، وهي في سنهنّ اعتدّت بخمسة وأربعين يوماً ، وإن لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها . ولو مات عنها في الأجل اعتدّت بأربعة أشهر وعشرة أيّام ، سواء دخل بها أو لا إن كانت حائلًا ، وقيل شهران وخمسة أيّام ، وإن كانت حاملًا اعتدت بأبعد الأجلين ، ولو كانت أمة اعتدت حائلًا بشهرين وخمسة أيّام . « 1 » والغرض من ذلك هو الإشارة إلى أنّ نكاح المتعة نكاح حقيقي ، وهو كالنكاح الدائم في عامّة الأحكام إلّا ما خرج بالدليل ، وأهمّ الفروق عبارة عن : 1 . الزوجة الدائمة تفارق بالطلاق وهذه تفارق بانقضاء الأجل . 2 . الزوجة الدائمة يُنفق عليها ، دونها . 3 . الزوجة الدائمة ترث زوجها وهو يرثها ، دونها . 4 . انّ الدائم إذا طلقت تعتد بثلاثة أشهر أو بثلاث حيضات وهي تعتد بحيضتين أو خمسة وأربعين يوماً .

--> ( 1 ) . شرائع الإسلام : 2 / 307 ؛ تحرير الأحكام : 3 / 526 .