الشيخ السبحاني

7

سلسلة المسائل الفقهية

الظاهر في حقّ الجواز « 1 » بقي معتبراً في أنّ الفطر أفضل ، وقاس بالصلاة فانّ الاقتصار على الركعتين في السفر أفضل من الإتمام فكذلك الصوم لأنّ السفر يؤثر فيهما ، قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « إنّ اللّه وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم » . « 2 » وقال ابن قدامة المقدسي : حكم المسافر حكم المريض في إباحة الفطر وكراهية الصوم وإجزائه إذا فعله ، وإباحة الفطر ثابتة بالنص والإجماع ، وأكثر أهل العلم على أنّه إن صام أجزأه إلى أن قال : والفطر في السفر أفضل . « 3 » وقال القرطبي : واختلف العلماء في الأفضل من الفطر أو الصوم في السفر ، فقال مالك والشافعي في بعض ما روي عنهما : الصوم أفضل لمن قوي عليه . وجعل

--> ( 1 ) . كذا في النسخة ولعلّ الصحيح : في حدّ الجواز . ( 2 ) . المبسوط للسرخسي : 91 / 923 . ( 3 ) . الشرح الكبير في ذيل المغني : 17 / 193 .