الشيخ السبحاني

30

سلسلة المسائل الفقهية

الشمس . « 1 » إلى غير ذلك من الأقوال التي فيها نوع موافقة للفقه الإمامي . من يوافق الإمامية تمام الموافقة من السنّة والجمع بين الصلاتين اختياراً وإن كان من ضروريات الفقه الإمامي ، وليست الإماميّة متفردة فيه بل وافقهم لفيف من فقهاء السنّة . قال ابن رشد : وأمّا الجمع في الحضر لغير عذر فإن مالكاً وأكثر الفقهاء لا يجيزونه ، وأجاز ذلك جماعة من أهل الظاهر ، وأشهب من أصحاب مالك . وسبب اختلافهم ، اختلافهم في مفهوم حديث ابن عباس ، فمنهم من تأوّله على أنّه كان من سفر . ومنهم من أخذ بعمومه مطلقاً ، وقد خرّج مسلم زيادة في حديثه وهو قوله : من غير خوف ولا سفر ولا

--> ( 1 ) . المجموع : 27 / 3 .