الشيخ السبحاني
31
سلسلة المسائل الفقهية
مطر ، وبهذا تمسّك أهل الظاهر . « 1 » قال النووي : فرع في مذاهبهم من الجمع بلا خوف ولا سفر ، ولا مطر ولا مرض ، مذهبنا ( الشافعي ) ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والجمهور انّه لا يجوز ، وحكى ابن المنذر عن طائفة جوازه بلا سبب ، قال : وجوّزه ابن سيرين لحاجة أو ما لم يتّخذه عادة . « 2 » وعلى كل تقدير فالمهم هو الدليل لا الأقوال ، فإن وافقت الدليل فهو ، وإلّا فالمرجع هو الدليل . الكتاب والجمع بين الصلاتين قال سبحانه : ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً ) . « 3 »
--> ( 1 ) . بداية المجتهد : 374 / 2 ، الطبعة المحقّقة . ( 2 ) . المجموع : 264 / 4 . ( 3 ) . الإسراء : 78 .