الشيخ السبحاني
29
سلسلة المسائل الفقهية
الإمامية ، نقله النووي وقال : قال عطاء وطاووس : إذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر وما بعده وقت للظهر والعصر على سبيل الاشتراك حتى تغرب الشمس . فهذا القول يخص صيرورة ظل الشيء مثله للظهر ، ثمّ يجعل الباقي مشتركاً بينهما حتى تغرب الشمس ، وهو قريب ممّا ذهب إليه الإمامية . وقال مالك : إذا صار ظله مثله فهو آخر وقت الظهر وأوّل وقت العصر بالاشتراك ، فإذا زاد على المثل زيادة بيّنة خرج وقت الظهر . « 1 » وهذا القول يجعل قسماً من الوقت أعني : بعد صيرورة الظل مثله إلى زيادة الظل عنه زيادة بيّنة وقتاً مشتركاً بين الظهر والعصر . ثمّ نقل عنه أيضاً انّ وقت الظهر يمتد إلى غروب
--> ( 1 ) . المجموع : 24 / 3 .