الشيخ السبحاني

28

سلسلة المسائل الفقهية

أوقات ثلاثة يوجد في كلا الفقهين وإن كان بينهما اختلاف في الكمية . قال النووي في شرح المهذب : فرع : للظهر ثلاثة أوقات : وقت فضيلة ، ووقت اختيار ، ووقت عذر . فوقت الفضيلة أوّله ، ووقت الاختيار ما بعد وقت الفضيلة ، إلى آخر الوقت ، ووقت العذر وقت العصر في حقّ من يجمع بسفر أو مطر . ثمّ قال : وقال القاضي حسين : لها أربعة أوقات : وقت فضيلة ، ووقت اختيار ، ووقت جواز ، ووقت عذر . فوقت الفضيلة إذا صار ظل الشيء مثل ربعه ، والاختيار إذا صار مثل نصفه ، والجواز إذا صار ظله مثله وهو آخر الوقت ، والعذر وقت العصر لمن جمع بسفر أو مطر . « 1 » من يوافق الإمامية بعض الموافقة كما أنّ هناك من يقول ببعض ما ذهبت إليه

--> ( 1 ) . المجموع : 27 / 3 .