الشيخ السبحاني

55

سلسلة المسائل الفقهية

مشروع ، أو بدعة حدثت بعد النبي لما استحسنه بعض الناس من إقراره في الأذان ، سواء أكان هو التثويب فقط أو عمَّ مطلق الدعوة إلى الصلاة ولو بعد تمام الأذان ، بهذا اللفظ أو بغيره ؟ فنقول : التثويب بهذا المعنى ورد تارة في خلال أحاديث رؤية الأذان ، وأُخرى في غيرها ، أمّا الأوّل فقد ورد في ما يلي : 1 . ما رواه ابن ماجة ( الرواية الرابعة ) وقد عرفت نصَّ الشوكاني على ضعفها . « 1 » 2 . ما رواه الإمام أحمد : وقد عرفت ما في سنده من الضعف حيث جاء فيه : محمد بن إسحاق ، وعبد اللّه بن زيد بن عبد ربّه . « 2 » 3 . ما رواه ابن سعد في طبقاته : وفي سنده : مسلم

--> ( 1 ) . لاحظ الرواية الرابعة ص 25 وكلمة الشوكاني ص 39 من هذه الرسالة . ( 2 ) . لاحظ ما نقلناه عن الإمام أحمد ، بعد أحاديث السنن ص 41 .