الشيخ السبحاني

56

سلسلة المسائل الفقهية

ابن خالد بن قرقرة وقد عرفت ضعفه . « 1 » وأمّا الثاني أي نقل التثويب في غير رؤية الأذان فقد نقله أصحاب السنن ، وإليك النصوص : 4 . ما رواه ابن ماجة : بالسند التالي : حدّثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ، حدثنا محمد بن عبد اللّه الأسدي ، عن أبي إسرائيل ، عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن بلال ، قال : أمرني رسول اللّه أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء . « 2 » وفي هذه الرواية دلالة على أنّ التثويب يستعمل في مطلق الدعوة إلى الصلاة ، وإن لم يكن بلفظ « الصلاة خير من النوم » بشهادة النهي عن التثويب في العشاء ، لأنّ التثويب فيه لا يتحقّق إلّا بلفظ آخر ، مثل « الصلاة جامعة » ، أو « قد قامت الصلاة » وغيرهما . 5 . حدثنا عمر بن رافع ، حدثنا عبد اللّه بن المبارك ، عن

--> ( 1 ) . لاحظ ص 47 من هذا الكتاب . ( 2 ) . ابن ماجة : السنن : 237 / 1 برقم 715 .