الشيخ السبحاني

50

سلسلة المسائل الفقهية

المنهىّ عنه ، فعطفت على الثالث الممسوح لا لتُمسح ولكن لينبّه على وجوب الاقتصاد في صبّ الماء عليها وقيل إلى الكعبين . « 1 » يلاحظ عليه أوّلًا : أنّ ما ذكره من الوجه إنّما يصحّ إذا كانت النكتة ممّا تعيه عامة المخاطبين من المؤمنين ، وأين هؤلاء من هذه النكتة التي ابتدعها الزمخشري توجيهاً لمذهبه ؟ وبعبارة أُخرى : انّما يصحّ ما ذكره من النكتة إذا أمن من الالتباس لا في مثل المقام الذي لا يؤمن منه ، وبالتالي يحمل ظاهر اللفظ على وجوب المسح غفلة عن النكتة البديعة ! ! للشيخ الزمخشري . وثانياً : أنّ الأيدي أيضاً مظنة للإسراف مثل الأرجل ، فلما ذا لم ينبّه على وجوب الاقتصاد في صب الماء فيها أيضاً ؟ !

--> ( 1 ) . الكشاف : 326 / 1 .