الشيخ السبحاني

51

سلسلة المسائل الفقهية

كل ذلك يعرب عن أنّ هذا الوجه توجيه للمذهب الذي نشأ وترعرع صاحب الكشاف عليه ، ولولا ذلك لم يرد بخلده هذا الوجه . 4 . سهولة غسل الرجلين دون الشعر لما وقف ابن قدامة على أنّ مقتضى عطف الأرجل على الرؤوس هو المسح ، سواء أقرئت بالنصب أو بالجر ، أخذ يتفلسف ويجتهد أمام الدليل الصارم ويقول : إنّ هناك فرقاً بين الرأس والرجل ، ولأجله لا يمكن أن يحكم عليهما بحكم واحد ، وهذه الوجوه عبارة عن : 1 . انّ الممسوح في الرأس شعر يشقّ غسله ، والرجلان بخلاف ذلك فهما أشبه بالمغسولات . 2 . انّهما محدودان بحد ينتهي إليه فأشبها باليدين . 3 . انّهما معرّضتان للخبث لكونهما يُوطّأ بهما على الأرض بخلاف الرأس . « 1 »

--> ( 1 ) . المغني : 124 / 1 .