الشيخ السبحاني

76

دراسات موجزة في الخيارات والشروط

أ . وصف البائع المبيعَ خارج العقد . ب . تواطؤ البائع والمشتري على وجود ذلك الوصف . ج . سبق رؤية المشتري للمبيع . د . مشاهدة نموذج منه وقياس الباقي عليه . فإذا شوهد التخلّف في جميع الصور يثبت خيار الرؤية . ثمّ إنّ هاهنا سؤالًا وهو : ما الفرق بين خيار الرؤية وخيار تخلّف الوصف ، فانّ مرجع خيار الرؤية إلى تخلّف الوصف الذي أحرزه المشتري بإحدى الطرق السابقة ؟ والجواب : انّ الفرق بينهما اعتباري وهو : انّه إذا ذكر الوصف في متن العقد ثمّ بان التخلّف يكون الخيار خيار تخلّف الوصف ، بخلاف ما إذا أحرز الوصف بإحدى الطرق السابقة من وصف البائع خارج العقد أو تواطئهما عليه أو سبق رؤية المبيع ، أو مشاهدة نموذج وقياس الباقي عليه ، وعندئذ يكون الخيار خيار الرؤية . كما أنّ الفرق بين خيار تخلّف الوصف والشرط أيضاً اعتباري ، فانّ القيد إن جاء بصورة الوصف كما إذا قال : « اشتريت هذا العبد الكاتب » ، يكون الخيار عند التخلّف خيار تخلّف الوصف ؛ وإن جاء القيد بصورة الشرط وبان التخلّف يكون خيار تخلّف الشرط ، كأن يقول : « اشتري منك هذا العبد شريطة أن يكون كاتباً » ، والبائع يقول : « بعتك على هذا الشرط » . وبذلك بان الفرق بين الخيارات الثلاثة .