الشيخ السبحاني

321

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء

[ المسألة 12 : لو شكّ وهو في المروة بين السبع والزيادة ] المسألة 12 : لو شكّ وهو في المروة بين السبع والزيادة كالتسع مثلا بنى على الصحّة ، ولو شكّ في أثناء الشوط أنّه السبع أو الست مثلا بطل سعيه ، وكذا في أشباهه من احتمال النقيصة ، وكذا لو شكّ في أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور . * ( 1 )