الشيخ السبحاني
322
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء
--> ( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 35 من أبواب الطواف ، الحديث 1 . ( 2 ) . وأمّا ما مثل به في المتن من تردد الشوط بين السبع والست ، فهو بعيد ، لأنّه إن شك وهو في طريقه إلى المروة فهو محتمل السبع لا غير ، ولو شكّ وهو في طريقه إلى الصفا ، فهو محتمل الست دون السبع ، لأنّ الشوط عند الذهاب إلى المروة مقطوع الفردية وعند الإياب إلى الصفا مقطوع الزوجية فكيف يتصور أن يكون الشوط الواحد مرددا بين السبع والست . وبعبارة أخرى : لو كان ذاهبا إلى المروة فهو ليس بمحتمل الست ولو كان راجعا إلى الصفا فهو ليس بمحتمل السبع ، فلاحظ .