الشيخ محمد السند

33

ملكية الدولة

لان أموال الكفار غير محترمة . 3 - عائدات الخدمات العامة ، كالسياحة ، والموانئ ، والمطارات ، والمستشفيات ، والعبور في الأراضي كالتي تمر بها مثل أنابيب النفط من دولة لدولة ثالثة والجمارك و . . . حيث أن كثير من هذه الخدمات تقدم لدول كافرة أو تنتهي بالأخير لشعب الدول الكافرة ، وان كان نسبة منها يقدم للمسلمين ولدول اسلامية ، وهذا يعني أن كثير من عائدات الخدمات هي فيء للمسلمين أو من المال الخليط بين المباح والمملوك ، وقليل منها مال مملوك . 4 - الزراعة ، وإن كان غالب الأراضي ملك شخصي ، والمحصول الزراعي تارة يباع مباشرة من قبل المزارعين وهذا لا مشكلة فيه وأخرى تشتريه الحكومة بقيمة تفرضها على الزراع ثم تبيعه على الناس كما في الموارد الأساسية التي تدعمها الدولة ، كالحنطة ، والرز و . . ، وهذا الصنف من المحاصيل قد يحصل اعراض عنه من قبل مالكيه ومع الاعراض يكون حكمه حكم المباح الأصلي . ولو تمادينا في الشك في احراز حصول الاعراض من قبل كل المالكين ففي هذه الحالة يحصل علم إجمالي بعدم حصول الأعراض في بعض الأطراف فقط ، وهو غير منجز لخروج الكثير من أطرافه عن