الشيخ محمد السند
17
ملكية الدولة
عز وجل ، فلا بد أن يستند التخويل في القسم الثاني إلى النص الشرعي ، والمفروض فيما نحن فيه عدم اعتداد الشارع بالحكومة القائمة وشعب تصرفاتها . هذا : مع أن التعامل من الافراد مع البنك بجهة التمليك للبنك والرضا بتصرفه في الأموال بما هي ملك له في مقابل اشتغال ذمته بماليتها . الرابعة وبعض رابع يفترض بطلان التعامل مع الدولة الوضعية إلا أنه لا يحكم مع ذلك على الأموال بمجهولية المالك ، بل بالإباحة وجواز التملك بالحيازة بتقريب أن المتعاملين الاشخاص والافراد من تلك الدول قد أعرضوا عن أموالهم وأملاكهم الواقعة موردا للتعامل مع الدولة ، حيث أنه من غير الممكن لهم استرجاعها والمطالبة بها في ظل القانون الوضعي السائد وهم يقدمون على مثل هذا التعامل المنجر إلى الإعراض والإتلاف في مقابل الحصول على فرصة حيازة وتملك أموال جديدة . ويواجه هذا الافتراض بما توجه على الفرض السابق من أن التعامل على أساس التمليك للجهة الحكومية من بنك وغيره والرضا بتصرفها بما أن المال أصبح ملكا لها في مقابل التملك لشيء آخر .