الشيخ محمد السند
92
فقه الطب والتضخم النقدي
ماء لزوجها . وفيه : انّه زوج بالفعل وهو وإن كان خروجه سابقا إلا أنه منتسب إليه فعلا بما هو زوج . الرابعة : هل يجوز تلقيح ماء الزوج بالزوجة بعد وفاته ؟ قد يقال بالجواز لاستصحاب الزوجية ولكن الصحيح انّ العلاقة الزوجية تبطل بالموت غاية الأمر انّه في باب أدلّة الإرث وتغسيل الميت وقع اطلاق الزوج على الميت بلحاظ من قضى وذلك انّ قوام الزوجية بوجود الزوجين الحيّين فالإطلاق بعد الموت مجازي يقتصر فيه على مورد الإطلاق في الأدلّة الآخذة ذلك الاطلاق المجازي في موضوعات أحكامها فلا يستكشف من الاطلاق عليه في دليل الإرث والتغسيل أنه اطلاق حقيقي لأن ذات الماهية العرفية كون الزوجية قرنا واقترانا بين الطرفين الحيّين وإن كانت الماهية العقلية خفيفة الاعتبار بلحاظ بعض الآثار لكن شمولها لغير الحيّين خلاف ما هو المرتكز في اللغة القانونية عند العقلاء والقضايا والماهيات العرفية كلّها لغة قانونية مجبولة عليها الفطرة البشرية وقد استخدمها الشارع كما استعمله اللغة اللسانية وذلك لأن الانسان منهج نظام معيشته قائم على اللغة القانونية . هذا مضافا إلى ما هو المقرر في باب المعاملات من كون العقود المأخوذة فيها موضوعات للأحكام والآثار هي بحسب وجودها العرفي فهو ما عرّف من انّ موضوع أدلّة الصحّة في باب المعاملات