الشيخ محمد السند

93

فقه الطب والتضخم النقدي

هو المعاملات الصحيحة بحسب العرف فبضميمة ذلك تكون ماهية الزواج هي حدّ ماهية الزواج لدى العرف أي القائمة بوجود الزوجين وعلى ذلك فيجوز للزوج بمجرّد موت أحد زوجاته الأربع التزوج من الخامسة ولو قدّر موتهنّ معا يجوز التزوج بأربع أخر في ذلك الآن وإن كانت الزوجة الحيّة تبقى في عصمة زوجها الميّت مدّة عدّة الوفاة وذلك لحرمة زوجها اللازمة على المرأة مراعاتها من قبيل الحداد وغيره لكن ذلك لا يعني بقاء الزوجية ولا جميع آثارها فليست هي ذات بعل بل هي امرأة معتدة . وأمّا الاستصحاب فلا موضوع متيقن في البين كي يستصحب وبعبارة أخرى هو الاستصحاب في الشبهة المفهومية بناء على انتفاء الزوجية فلا يشرع الوطي أو التقبيل بعد الموت وقد عرفت انّ دليل الإرث وجواز التغسيل أنه تعبد في المحمول والآثار لا في الموضوع أي انّ الاستعمال الواقع فيهما للزوجية بلحاظ من قضى . هذا فضلا عن لزوم الاحتياط في الفروج في هذين المثالين وكذا في المقام . ثمّ انّه لو انعقدت النطفة في الفرض فهل يرث الابن من الأب أو لا ؟ الصحيح أنه لا يرث لأنه يشترط في الإرث أن يكون الولد حيّا أو جنينا في بطن أمّه حين موت المورث أي قد انعقدت نطفته قبل القسمة وأما المتولّد بعد ذلك فلا تشمله أدلّة الإرث نظير الولد الكافر إذا أسلم بعد القسمة فإنه لا يرث . وما ورد من الدليل الخاص في الجنين شاهد على لزوم واجدية الوارث للشرائط فعلا حين القسمة وقد تضمّن ذلك