الشيخ محمد السند
48
فقه الطب والتضخم النقدي
الواردة في كتاب الديات « 1 » . هذا بالنسبة إلى القاطع . وأمّا بالنسبة إلى المترقّع بالعضو فقد يقال بوجوب اعادته عضو الميّت إلى الميّت ودفنه لاطلاق الروايات المشار إليها وكذا الأدلّة السابقة ولكن قد يقال بأن العضو الميّت بحكم التالف إذا وصل بالحيّ ومن ثم لا يكون ذلك العضو نجسا في ما لو كان ظاهرا لتبدل عنوان الموتان إلى الحياة ، لا سيّما إذا كان العضو باطنيا فإن اقتطعه من الحي قد يؤدّي إلى هلاكه وحينئذ فيكون المترقّع ضامنا لدية العضو ولكن حيث انّ دية العضو لا تتضاعف ولا تتكرر فدية ذلك العضو إمّا أن يقال بأن ورثة الميّت مخيّرون في الرجوع على كل من القاطع أو المترقّع أو توزّع الدية عليهما أو انّ الدية على المترقّع لأنه مستقر الضمان كما في تعاقب الأيادي أو أن الدية على القاطع فلا تثبت مرّة أخرى ، وجوه . نعم لو لم يحسب العضو تالفا كما في بعض الأعضاء الظاهرة كالإصبع أو اليد أو العين فيتوجّه وجوب ارجاعه إلى الميّت .
--> ( 1 ) . ب 24 / أبواب ديات الأعضاء .