الشيخ محمد السند

266

فقه الطب والتضخم النقدي

بالصفة ولا يقاس أحدهما بالآخر لان في النقد الحقيقي الفارق في الصفة قد يكون عيبا ، اما في النقد الاعتباري فالاختلاف والفارق في الصفة ، اختلاف في أصل الشيء في الحقيقة ، فلا يمكن قياسه عليه . نعم عند التلف يمكن ان يقاس على النقد الحقيقي وأما عند اختلاف القيمة فقط فلا يمكن ذلك لأن النقد الاعتباري لا زال على حاله ولكنه تضخم ، وفي النقد الحقيقي الاختلاف والتفاوت في الجهة الاعتبارية يكون فارقا في المثل وفي الصفة بخلاف النقد الاعتباري إذا صار التضخم فيه فلا يوجب فارقا في الصفة فيه . والحاصل انّ الاختلاف القيمي في النقد الحقيقي لا يوجب التغير إلا في الصفة فغايته أن يكون بحكم العيب وهذا بخلاف النقد الاعتباري فإن الاختلاف بمنزلة تلف الأجزاء ونقص العين لا نقص الصفة . لكن كلا الاشكالين قابل للجواب : اما الأول فصحيح ان النقد الحقيقي فيه جهتان ، جهة المالية الحقيقية - وهي مادته - وجهة المالية الاعتبارية - وهي السكة - فإن كان الحكم في الروايات من زاوية المادة فلا يقاس النقد الاعتباري على النقد الحقيقي وأما إذا كان مورد السؤال عن الجهة الاعتبارية فيقاس عليه ، وظاهر الروايات في اختلاف السعر ان التغير في مالية السكة لا في جهة المادة في الدينار والدرهم لأن السائل في الروايات لم يورد عنوان الفضة أنها زادت على الذهب . وانما قال : الدرهم والدينار