الشيخ محمد السند
199
فقه الطب والتضخم النقدي
إعادة للصلاة السابقة كي يقع الترديد في الحكم وان كان الفاصل الزمني بين اليومين طواه المكلّف ببضع ساعات قليلة . وان كان السفر باتّجاه الغرب فليس أوقات التي يصادف دخولها هي من يوم جديد ، بل هي نفس اليوم الذي كان فيه . غاية الأمر قد تجدد وجوده للمكلّف بعد ما كان قد انصرم وانعدم فمقتضى القاعدة حينئذ عدم الوجوب كما مرّ في المسألة السابقة وإن شرع التكرار له . ( مسألة 53 ) لو خرج وقت الصلاة في بلده كأن طلعت الشمس أو غربت ولم يصلّ الصبح أو الظهرين ثم سافر جوّا فوصل إلى بلد لم تطلع الشمس فيه أو لم تغرب بعد ، فهل عليه الصلاة أداء أو قضاء أو بقصد ما في الذمّة ؟ فيه وجوه : الأحوط هو الاتيان بها بقصد ما في الذمّة أي الأعم من الأداء والقضاء . أقول : ان كان السفر إلى جهة الغرب كي يكون ابقاء لنفس اليوم الشخصي فالأقوى هو الاتيان بها أداء بلا ترديد في البين لأنه نفس اليوم الذي فات منه في البلد الأول . وان كان السفر إلى جهة الشرق فيجب عليه صلاتان : الأولى - أداء لدخول وقت يوم جديد كما مرّ والثانية - قضاء لما قد فاته فلا يتقيّد بداخل الوقت وإن كان أحوط .