الشيخ محمد السند

200

فقه الطب والتضخم النقدي

( مسألة 54 ) إذا سافر جوّا وأراد الصلاة فيها ، فإن تمكّن من الاتيان بها إلى القبلة واجدة لسائر الشرائط صحّت وإلا لم تصح إذا كان في سعة الوقت بحيث يتمكن من الاتيان بها إلى القبلة بعد النزول من الطائرة وأما إذا ضاق الوقت وجب عليه الاتيان بها فيها وعندئذ إن علم بكون القبلة في جهة خاصة صلّى نحوها . وإن لم يعلم صلّى إلى الجهة المظنون كونها قبلة وإلا صلّى إلى أي جهة شاء . وإن كان الأحوط الاتيان بها إلى أربع جهات . هذا في ما إذا تمكّن من الاستقبال وإلا سقط عنه . لأن الصلاة لا تترك بحال « 1 » وهذه القاعدة مخصصة بمقتضى قاعدة لا تعاد فيستفاد منها جعل البدائل وان عجز عن الأركان وبقية ما في المتن واضح . ( مسألة 55 ) لو ركب طائرة كانت سرعتها سرعة حركة الأرض وكانت متّجهة من الشرق إلى الغرب ودارت حول الأرض مدة من الزمن ، فالأحوط الاتيان بالصلوات الخمس في كل اربع وعشرين ساعة وأما الصيام

--> ( 1 ) . ب 1 / من أبواب المستحاضة / 5 .